Pixabay_Zugang_zu_Justiz
بقلم أعمر تسبية

لما كانت الوثيقة الدستورية في أية دولة تعد من الوثائق الأساسية التي تجسد من خلالها إقامة التوازن بين مقتضيات السلطة وبين مقتضيات الحرية، حيث انه يتم توزيع السلطة فيها و ضمان مبدأ التمثيل، فكانت الحاجة إلى وجود رقابة دستورية لضمان مبدأ سمو الدستور، فحيثما وجدت قاعدة قانونية لابد من وجود قاض لحمايتها

نموذج لتمثال سيدة العدالة الممسكة بالميزان والسيف - أربعة كتب - كرة أرضية
Pixabay-Justitia
بقلم فيصل بوقرّة

ورد في رسالة القضاء من عمر بن الخطّاب لأبي موسى الأشعري رضي اللّه عنهما "أنّه لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفاذ له".
وتعتبر ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائيّة بصفة عامّة والأحكام الإداريّة بصفة خاصّة ظاهرة سيّئة، ومهما كانت إحصائيّات عدم التّنفيذ، فإنّ المسألة تنمّ عن خلل مؤسّساتي يضرب حسن سير القضاء ومنظومة العدالة ويفقدها فعاليّتها كما يزعزع ثقة المواطن-المتقاضي بالقضاء وبالدّولة ويمثّل عبثا بمؤسّسات الدّولة ومساس بهيبتها ويرقى تبعا لذلك إلى مرتبة الفساد.
وقد ألزمت المادّة 2 من العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة لسنة 1966 المصادق عليه من الدولة التونسية "كلّ دولة طرف فيه بأن "تكفل قيام السّلطات المختصّة بإنفاذ الأحكام الصّادرة لصالح المتظلّمين من انتهاك حقوقهم وحريّاتهم".

مطرقة القاضي وميزان العدالة
pixabay_Gericht
بقلم ختام الجماعي

إنّ المتابع للقضاء الإداري التونسي يدرك بصفة جلية اتساع مجال اختصاصه وتطوّر فقه قضائه القائم على تكريس التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وحرياتهم من جهة وتمكين الإدارة من تحقيق أغراضها الّتي تشهد تعقيدا متسارعا من جهة ثانية.

غير أنّ هذا التطور على مستوى الرقابة القضائية، يبقى عديم الجدوى، ما لم تتبعه خطوات جريئة من شأنها أنّ تدفع الإدارة على إحترام الأحكام القضائية وتلزمها بها بإعتبار أنّ تنفيذ الأحكام يبقى الهدف المنشود من اللجوء إلى القضاء ("إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له")من رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري.

كتاب مفتوح فوقه نظارات
Pixabay
بقلم فيصل بوقرّة

إن حرية التنقل تعد من أهم الحريات الأساسية المضمونة دستوريا إذ يقتضي الفصل 24 من الدستور التونسي المؤرّخ في 27 جانفي 2014 أنّه "لكلّ مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته".